السنن الكبرى للبيهقي 1594
باب في الاستطهار
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، ثَنَا هِشَامٌ. ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ ثُمَّ صَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس ووهم فيه والصحيح عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1594 - ابن عبد البرّ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1594 - النووي
أسقطها مسلم لأنها مما انفرد به حماد
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1594
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقة فقيه مشهورت 91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ
- عنثقة فقيه ربما دلست 145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ
- أنبأصدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئت 182هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 189 هـ
- حدثناثقة ثبت إمام .ت 226 هـ , أو : 224 هـ , أو : 225 هـ وكلا الأخيرين خطأ .
- حدثنات 284 هـ
- حدثنا
- حدثنات 346 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com