دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1544

باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، وَخُصَيْفٌ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.