دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1645

باب النفاس

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.