دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1607

باب المعتادة لا تميز بين الدمين

اعرض الإسناد

( وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ ) فَأَخْبَرْنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ: سَلِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ بِهَا وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبِهَا ثُمَّ تُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.