السنن الكبرى للبيهقي 1588
باب صلاة المستحاضة واعتكافها في حال استحاضتها والإباحة لزوجها أن يأتيها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ( وَحَدَّثَنِي ) أَبُو عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
اعْتَكَفَ فَاعْتَكَفَتْ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.