السنن الكبرى للبيهقي 1620
باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ صَاحِبَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَمْرَةَ قَالَتْ:
أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَمْرَةَ كُرْسُفَةَ قُطْنٍ فِيهَا أَظُنُّهُ أَرَادَ الصُّفْرَةَ، تَسْأَلُهَا هَلْ تَرَى إِذَا لَمْ تَرَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضَةِ إِلَّا هَذَا أَطَهُرَتْ ؟ قَالَتْ: لَا حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.