دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1609

باب المعتادة لا تميز بين الدمين

اعرض الإسناد

( وَأَمَّا حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ) فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الْأَشْهُرِ، فَتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.