دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1499

باب الحائض لا تطوف بالبيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: " مَا لَكِ ؟ أَنُفِسْتِ ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ". قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَتْ ضَحَّى بِالْبَقَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.