دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1675

باب غسل المستحاضة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا غُسْلًا وَاحِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.