دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1631

باب ما روي في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أُخْتِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَبْقَى صُفْرَتُهَا حِينَ تَغْتَسِلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.