السنن الكبرى للبيهقي 1631
باب ما روي في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أُخْتِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَبْقَى صُفْرَتُهَا حِينَ تَغْتَسِلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.