السنن الكبرى للبيهقي 1696
باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَجُلًا مَذَّاءً، فَكَانَ يَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَيُدْخِلُهَا فِي إِحْلِيلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.