السنن الكبرى للبيهقي 1649
باب النفاس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَهْمٌ مَوْلَى ابْنِ سُلَيْمٍ:
إِنَّ مَوْلَاتَهُ أُمَّ يُوسُفَ وَلَدَتْ بِمَكَّةَ فَلَمْ تَرَ دَمًا، فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتِ امْرَأَةٌ طَهَّرَكِ اللهُ، فَلَمَّا نَفَرَتْ رَأَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.