دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1649

باب النفاس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَهْمٌ مَوْلَى ابْنِ سُلَيْمٍ:

إِنَّ مَوْلَاتَهُ أُمَّ يُوسُفَ وَلَدَتْ بِمَكَّةَ فَلَمْ تَرَ دَمًا، فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتِ امْرَأَةٌ طَهَّرَكِ اللهُ، فَلَمَّا نَفَرَتْ رَأَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.