دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1608

باب المعتادة لا تميز بين الدمين

اعرض الإسناد

( وَأَمَّا حَدِيثُ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ )، فَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ ابْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ:

فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.