السنن الكبرى للبيهقي 1681
باب غسل المستحاضة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْمُجَوِّزُ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ سَهْلٍ، ثَنَا عَاصِمٌ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تُعَجِّلَ هَذِهِ وَتُؤَخِّرَ هَذِهِ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.