دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1582

باب المستحاضة إذا كانت مميزة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، أَنَا الْبَاغَنْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ:

وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِ كُرْسُفًا، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَعْلُهَا بِأُخْرَى، فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.