دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1541

باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ، أُرَاهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.