السنن الكبرى للبيهقي 1517
باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِهِ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَانْسَلَلْتُ فَقَالَ: " مَا شَأْنُكِ ؟ ". فَقُلْتُ: حِضْتُ، فَقَالَ: شُدِّي عَلَيْكِ إِزَارَكِ ثُمَّ ادْخُلِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.