السنن الكبرى للبيهقي 1701
باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بِي بَاسُورًا، وَكُلَّمَا تَوَضَّأْتُ سَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَسَالَ مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.