دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1558

باب أقل الحيض

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ:

عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.