السنن الكبرى للبيهقي 1591
باب صلاة المستحاضة واعتكافها في حال استحاضتها والإباحة لزوجها أن يأتيها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ:
الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.