السنن الكبرى للبيهقي 1693
باب غسل المستحاضة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا وُهْبَانُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ ثُمَّ تَحْتَشِي ثُمَّ تُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.