دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1693

باب غسل المستحاضة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا وُهْبَانُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ ثُمَّ تَحْتَشِي ثُمَّ تُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.