السنن الكبرى للبيهقي 1560
باب أقل الحيض
اعرض الإسناد
( وَفِيمَا أَجَازَ لِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ، وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَعَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَعَنِ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَكُونَ مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.