دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1630

باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَابِقٍ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الْمَرْأَةُ الَّتِي تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الدَّمِ تَرَاهَا بَعْدَ الطُّهْرِ "، قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.