دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1519

باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَضَعُ النَّبِيُّ ﷺ فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي شَرِبْتُ مِنْهُ، وَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْهَشُ مِنْهُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي نَهَشْتُ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.