السنن الكبرى للبيهقي 1570
باب أكثر الحيض
اعرض الإسناد
( وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا، خَمْسًا، سَبْعًا، تِسْعًا، عَشْرًا لَا تُجَاوِزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.