دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1506

باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.