السنن الكبرى للبيهقي 1506
باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.