السنن الكبرى للبيهقي 1571
باب أكثر الحيض
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا جَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
قُرْءُ الْحَائِضِ خَمْسٌ، سِتٌّ، سَبْعٌ، ثَمَانٍ، عَشْرٌ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.