دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1525

باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.