السنن الكبرى للبيهقي 1674
باب غسل المستحاضة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.