السنن الكبرى للبيهقي 10770
باب جماع المزابنة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، قَالَ: وَذَلِكَ الزَّبْنُ تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.