دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10770

باب جماع المزابنة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، قَالَ: وَذَلِكَ الزَّبْنُ تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.