السنن الكبرى للبيهقي 10510
باب إباحة التجارة
10510 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ فَذَكَرَهُ. وَقَدْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ. وَقَالَ شَرِيكٌ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ، وَجُمَيْعٌ خَطَأٌ، وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ وَائِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَسْنَدَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ خَطَأٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.