دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10931

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:

إِنَّ أَبِي جَلَّابُ الْغَنَمِ، وَإِنَّهُ مُشَارِكٌ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، قَالَ: لَا نُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا، قُلْتُ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ، وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.