السنن الكبرى للبيهقي 10535
باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
أَنَّ عُثْمَانَ ابْتَاعَ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَرْضًا بِالْمَدِينَةِ، نَاقَلَهُ بِأَرْضٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ، فَلَمَّا تَبَايَنَا نَدِمَ عُثْمَانُ، ثُمَّ قَالَ: بَايَعْتُكَ مَا لَمْ أَرَهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: إِنَّمَا النَّظَرُ لِي، إِنَّمَا ابْتَعْتُ مَغِيبًا، وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ رَأَيْتَ مَا ابْتَعْتَ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا حَكَمًا، فَحَكَّمَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.