السنن الكبرى للبيهقي 10968
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا
في سنن البيهقي الكبرى, ص 10968 - البيهقي
وأما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فصحيح مجمع عليه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 10968 - البيهقي
تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 10968 - البيهقي
روي مرفوعا والصحيح موقوف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 10968
عرض 2 أخرى
- البيهقي
تفرد به عمر وليس بالقوي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 10968 - الذهبى
نقل شيخنا الذهبي توثيق عمر بن فروخ عن أبي داود وابن معين وأبي حاتم
في سنن البيهقي الكبرى, ص 10968
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- عنثقةت 121 هـ : 130 هـ
- حدثناصدوق ربما وهمت 151 هـ : 160 هـ
- حدثناصدوقت 205 هـ .
- حدثنات 275 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com