السنن الكبرى للبيهقي 10887
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) قَالَ: قَالَ نَافِعٌ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.