دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10887

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) قَالَ: قَالَ نَافِعٌ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.