دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10562

باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

اعرض الإسناد

10562 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ:

حَدَّثَنِيهِ أَبُو عِمْرَانَ، ثَنَا الرَّمَادِيُّ ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ ) وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ( قَالَ )، وَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، ثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالُوا: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بِهَذَا. ( قَالَ الشَّيْخُ ). وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ أَيْضًا وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمَعْنَاهُ. )،:، ( )، ( ):

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.