السنن الكبرى للبيهقي 10910
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ امْرَأَتِهِ الْعَالِيَةِ
أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا إِلَى الْعَطَاءِ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.