دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10808

باب جماع المزابنة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا جَدِّي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ

سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنِّي كُنْتُ أَشْتَرِي التَّمْرَ كَيْلًا، فَأَقْدَمُ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحْمِلُهُ أَنَا وَغِلْمَانٌ، وَذَلِكَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بِسُوقِ قَيْنُقَاعَ، فَأَرْبَحُ الصَّاعَ وَالصَّاعَيْنِ، فَأَكْتَالُ رِبْحِي، ثُمَّ أَصُبُّ لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنَ التَّمْرِ. فَحُدِّثَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ ؓ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِذَا اشْتَرَيْتَ يَا عُثْمَانُ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.