السنن الكبرى للبيهقي 10532
باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:
نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَوْ أَبِيعَ سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.