دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10532

باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:

نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَوْ أَبِيعَ سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.