دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10520

باب كراهية اليمين في البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ:

الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.