15. كتاب الرهن
السنن الكبرى للبيهقي 11310لا حكم مسجّل
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11311لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11312لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَإِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ طَعَامًا أَخَذَهَا لِأَهْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11313لا حكم مسجّل
مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا أَمْسَى إِلَّا صَاعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11314لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، قَالَ: وَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ بِهِ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ غَدَاةٍ يَقُولُ: مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ تَمْرٍ وَلَا صَاعُ شَعِيرٍ. وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ يَوْمَئِذٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11315لا حكم مسجّل
دُعِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ غَدَاةٍ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ. وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ يَوْمَئِذٍ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ أَخَذَ مِنْهُ صَاعًا مَا وَجَدَ مَا يَكْفِيهِ، أَوْ قَالَ: مَا يَفْتَكُّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11316لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ - فِي شَعِيرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11317لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، قَالَ: " لَا
السنن الكبرى للبيهقي 11318لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ خَمْرٌ حِينَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصْنَعُهَا خَلًّا ؟ قَالَ: " لَا، قَالَ: فَصَبَّهُ حَتَّى سَالَ بِهِ الْوَادِي
السنن الكبرى للبيهقي 11319لا حكم مسجّل
كَانَ فِي حِجْرِ أَبِي يَتَامَى، قَالَ: فَاشْتَرَى خَمْرًا، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَجْعَلُهُ خَلًّا ؟ قَالَ: " لَا ". فَأَهَرَاقَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11320لا حكم مسجّل
كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالُ أَيْتَامٍ، قَالَ: فَكَانَ يَشْتَرِي لَهُمُ الرُّجَّعَ وَالْأَنْضَاءَ يُصْلِحُهَا وَيَبِيعُهَا، قَالَ: فَاشْتَرَى خَمْرًا، فَجَعَلَهُ فِي الْخَوَابِي، وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْزَلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَهْرِقْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ: " أَهْرِقْهُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ، قَالَ: " أَهْرِقْهُ ". فَأَهَرَاقَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11321لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِالطِّلَا وَهُوَ بِالْجَابِيَةِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يُطْبَخُ، وَهُوَ كَعَقِيدِ الرُّبِّ، فَقَالَ: إِنَّ فِي هَذَا لَشَرَابًا مَا انْتُهِيَ إِلَيْهِ، فَلَا يُشْرَبْ خَلُّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يُبْدِي اللهُ فَسَادَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَطِيبُ الْخَلُّ، وَلَا بَأْسَ عَلَى امْرِئٍ أَنْ يَبْتَاعَ خَلًّا وَجَدَهُ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا إِفْسَادَهَا بَعْدَمَا عَادَتْ خَمْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 11322لا حكم مسجّل
" إِنَّ الدِّبَاغَ يُحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ كَمَا يُحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 11323لا حكم مسجّل
" مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ، وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 11324لا حكم مسجّل
أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا ؓ يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11325لا حكم مسجّل
" الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ لَبَنُ النَّاقَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْهُونَةً، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 11326لا حكم مسجّل
" الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11327لا حكم مسجّل
" الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنْ كَانُوا لَيَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11328لا حكم مسجّل
" الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11329لا حكم مسجّل
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11330لا حكم مسجّل
" لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11331لا حكم مسجّل
وَأَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11332لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَرَهَنَنِي فَرَسًا، فَرَكِبْتُهَا أَوْ أَرْكَبْتُهَا، قَالَ: مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا
السنن الكبرى للبيهقي 11333لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ لَهُ، قَالَ: يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ إِرْضَاعِ اللَّبَنِ
السنن الكبرى للبيهقي 11334لا حكم مسجّل
لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11335لا حكم مسجّل
سُئِلَ شُرَيْحٌ، عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ بَقَرَةً، فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا، قَالَ: ذَلِكَ شُرْبُ الرِّبَا
السنن الكبرى للبيهقي 11336لا حكم مسجّل
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَقُولُ فِي النَّخْلِ إِذَا رَهَنَهُ فَيَخْرُجُ فِيهِ ثَمَرَةٌ فَهُوَ مِنَ الرَّهْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 11337لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى فِيمَنِ ارْتَهَنَ نَخْلًا مُثْمِرًا فَلْيَحْسُبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَتَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 11338لا حكم مسجّل
" لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11339لا حكم مسجّل
" لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11340لا حكم مسجّل
" لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11341لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، فَذَكَرَهُ. قَالَ عَلِيٌّ: زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادٍ مُرْسَلًا، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا، إِلَّا أَنَّهُمَا جَعَلَا قَوْلَهُ: " لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 11342لا حكم مسجّل
" لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
السنن الكبرى للبيهقي 11343لا حكم مسجّل
" الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11344لا حكم مسجّل
" الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11345لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا رَهَنَ فَرَسًا، فَنَفَقَ فِي يَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُرْتَهِنِ: ذَهَبَ حَقُّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11346لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا رَهَنَ فَرَسًا فَنَفَقَ الْفَرَسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11347لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضِيعُ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11348لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ، فَإِنْ لَمْ تُصِبْهُ جَائِحَةٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْفَضْلَ
السنن الكبرى للبيهقي 11349لا حكم مسجّل
فِي الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ
السنن الكبرى للبيهقي 11350لا حكم مسجّل
فِي الرَّهْنِ: يَتَرَادَّانِ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 11351لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِنَ الْقَرْضِ أَوْ كَانَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الرَّهْنِ ثُمَّ هَلَكَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ
السنن الكبرى للبيهقي 11352لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ رَدَّ الْفَضْلَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ: بِأَنْ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ أَصَحُّ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَقَدْ رَأَيْنَا أَصْحَابَكُمْ يُضَعِّفُونَ رِوَايَةَ عَبْدِ الْأَعْلَى الَّتِي لَا يُعَارِضُهَا مُعَارِضٌ تَضْعِيفًا شَدِيدًا، فَكَيْفَ بِمَا عَارَضَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الصِّحَّةِ وَأَوْلَى بِهَا مِنْهُ ؟ وَهَذَا الْكَلَامُ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ ابْنَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْزَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 11353لا حكم مسجّل
ذَهَبَتِ الرُّهُونُ بِمَا فِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11354لا حكم مسجّل
" لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
السنن الكبرى للبيهقي 11355لا حكم مسجّل
" لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
السنن الكبرى للبيهقي 11356لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَا أَبَا بَكْرٍ، قَوْلُهُ: الرَّهْنُ لَا يَغْلَقُ، قَالَ: يَقُولُ: إِنْ لَمْ أَفُكَّ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ