دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10559

باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ أَنَسٌ:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ فَقَالَ: " يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ "، فَاشْرَأَبُّوا، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ لَا يَفْتَرِقَنَّ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.