دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10563

باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.