دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10844

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَقَالَ: " كَيْفَ تَبِيعُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.