السنن الكبرى للبيهقي 10518
باب كراهية اليمين في البيع
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ:
مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.