دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10518

باب كراهية اليمين في البيع

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ:

مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.