السنن الكبرى للبيهقي 10533
باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ لَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.