دليل

السنن الكبرى للبيهقي 10526

باب كراهية اليمين في البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْعَوَّامِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

" إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ يُحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ ؟ قَالَ: " بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.