السنن الكبرى للبيهقي 10673
جماع أبواب الربا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَيَّاشٍ يَقُولُ:
سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ؓ عَنِ اشْتِرَاءِ السُّلْتِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ. وَقَالَ سَعْدٌ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ " قَالُوا: نَعَمِ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " فَلَا يَصْلُحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.