السنن الكبرى للبيهقي 10668
جماع أبواب الربا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ أَوِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: هَلْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.