السنن الكبرى للبيهقي 10571
باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
10571 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو الشَّيْخِ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.